الشيخ الكليني

281

الكافي

( باب ) * ( أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن حماد بن طلحة ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يا عيسى إني أحب أن يراك الله عز وجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ; ومحمد بن أبي حمزة ; وغيرهما ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عز وجل . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن بعض الكوفيين ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره . ( باب ) * ( الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ( 2 ) .

--> ( 1 ) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم وقيل : يسقط مع التعذر وربما احتمل اشتماله مطلقا . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ وهو مختون ] . وخفض الجارية مثل ختن الغلام فالجارية مخفوضة ولا يطلق الخفض الاعلى الجارية .